Lewati ke konten

Kitab: الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة · Pengarang: البهوتي

Baca halaman 558

  1. باب الخلع
  2. فصل الخلع بلفظ صريح الطلاق وكنايته
  3. فصل إذا قال لزوجته متى أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق

النكاح (طلقت) وكذا لو حلف بالطلاق ثم بانت عادت الزوجية ووجد المحلوف عليه فتطلق لوجود الصفة ولا تنحل بفعلها حال البينونة ولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار؛ لأنها لا تنحل إلا على وجه يحنث به؛ لأن اليمين حل

وعقد، والعقد يفتقر إلى الملك فكذا الحل، والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة فلا تنحل اليمين به (كعتق) فلو علق عتق قنه على صفة ثم باعه فوجدت ثم ملكه ثم وجدت عتق لما سبق (وإلا) توجد الصفة بعد النكاح والملك (فلا) طلاق ولا عتق بالصفة حال البينونة وزوال الملك؛ لأنهما إذا ليسا محلا للوقوع.

Rujukan halaman ini: الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، ص 558 (SanadKitab #1679, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.