Lewati ke konten

Kitab: الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة · Pengarang: البهوتي

Baca halaman 643

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  3. فصل النوع الثاني من نوعي القصاص فيما دون النفس

المساواة في المكان والمنفعة، (ولو تراضيا) على أخذ أصلي بزائد أو عكسه (لم يجز) أخذه به لعدم المقاصة، ويؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة.

الشرط (الثالث استواؤهما) أي استواء الطرفين المجني عليه والمقتص منه (في الصحة والكمال، فلا تؤخذ) يد أو رجل (صحيحة بـ) يد أو رجل (شلاء، ولا) يد أو رجل (كاملة الأصابع) أو الأظفار (بناقصتهما، ولا) تؤخذ (عين صحيحة بـ) عين (قائمة) وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها، قاله الأزهري، ولا لسان ناطق بأخرس ولو تراضيا لنقص ذلك. (ويؤخذ عكسه) فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة، (ولا أرش) لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة، وإنما نقص

في الصفة، ولا تؤخذ أذن سميع بأذن أصم شلاء، ومارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم الذي لا يجد رائحة شيء، لأن ذلك لعلة في الدماغ.

[فصل النوع الثاني من نوعي القصاص فيما دون النفس]

، (الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم) لإمكان استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة، وذلك (كالموضحة) في الرأس والوجه (وجرح العضد و) جرح (الساق و) جرح (الفخذ و) جرح (القدم) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥] ، (ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج) كالهاشمة والمنقلة

Rujukan halaman ini: الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، ص 643 (SanadKitab #1679, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.