Lewati ke konten

Kitab: الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة · Pengarang: البهوتي

Baca halaman 645

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  3. فصل النوع الثاني من نوعي القصاص فيما دون النفس

رجلا فأراد أن يستقيد فنهى النبي ﷺ أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح» ، رواه الدارقطني، (وكما لا تطلب له) أي للعضو أو الجرح (دية) قبل برئه لاحتمال السراية، فإن اقتص قبل فسرايتها بعد هدر. ولا قود ولا دية لما رجي عوده من نحو سن ومنفعة في مدة تقولها أهل الخبرة، فلو مات تعينت دية الذاهب.

Rujukan halaman ini: الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، ص 645 (SanadKitab #1679, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.