Lewati ke konten

Kitab: الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة · Pengarang: البهوتي

Baca halaman 651

  1. كتاب الجنايات
  2. كتاب الديات
  3. باب ديات الأعضاء ومنافعها

وتقدر الحرة) الحامل برقيق (أمة) ويؤخذ عشر قيمتها يوم جنايته عليها نقدا، وإن سقط حيا لوقت يعيش لمثله فيه إذا مات ما فيه مولودا، وفي جنين دابة ما نقص أمه. (وإن جنى رقيق خطأ أو) جنى (عمدا لا قود فيه) كالجائفة، (أو) جنى عمدا (ففيه قود واختير فيه المال، أو أتلف) رقيق (مالا) وكانت الجناية والإتلاف (بغير إذن سيده تعلق) ما وجب بـ (ذلك برقبته) ، لأنه موجب جنايته، فوجب أن يتعلق برقبته كالقصاص، (فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته) إن كان قدر قيمته فأقل، وإن كان أكثر منها لم يلزمه سوى قيمته حيث لم يأذنه في الجناية، (أو يسلمه) السيد (إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه) السيد (ويدفع ثمنه) لولي الجناية إن استغرقه أرش الجناية، وإلا دفع منه بقدره، وإن كانت الجناية بإذن السيد، أو أمره فداه بأرشها كله، وإن جنى عمدا فعفا ولي على رقبته لم يملكه بغير رضى سيده، وإن جنى على عدد زاحم كل بحصته وشراء ولي قود له عفو عنه.

[باب ديات الأعضاء ومنافعها]

. أي منافع الأعضاء (من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف) ولو من أخشم أو مع عوجه، (واللسان والذكر) ولو من صغير (ففيه دية) تلك (النفس) التي قطع منها على التفصيل السابق؛ لحديث عمرو بن حزم مرفوعا «وفي الذكر دية وفي أنف إذا أوعب جذعا الدية وفي اللسان الدية» رواه أحمد والنسائي واللفظ له، (وما فيه) أي في الإنسان (منه

شيئان كالعينين) ولو مع حول أو عمش، (و) كـ

Rujukan halaman ini: الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، ص 651 (SanadKitab #1679, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.