جابر وقال: تركتها وأنت أملك بها لا زوجتكها أبدا، فنزلت الآية، ذكره (مخ) (¬١)، (عط) (¬٢).
[٢٣٨] ﴿وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ... ﴾.
(سي): فيها خلاف كثير، لبابه عشرة أقوال، خمسة منها بحسب الصلوات الخمس، والسادس أنها صلاة الجمعة، فهي «وسطى» بمعنى: فضلى (¬٣).
السابع: أنها صلاة الظهر والعصر معا (¬٤) الثامن: أنها صلاة الخوف (¬٥)، التاسع:
أنها صلاة العيدين (¬٦) العاشر: أنها مجهولة غير معينة كليلة القدر (¬٧).وقد بلّغها أبو علي ناصر الدين المشدّالي (¬٨) إلى نحو من عشرين قولا في «شرح الرسالة»، وبلّغها غيره إلى أكثر (¬٩).والمشهور منها ما ذكرته ولكل قول منها دليل يعضده ليس هذا موضع ذكره.