Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il Qasim bin Quthlubugha · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 425

  1. (١٤) مسألة في حط الثمن والإبراء منه وصحة ذلك
  2. بداية الرسالة

(١٤) مَسْأَلَةٌ فِي حَطِّ الثَّمَنِ وَالإِبْرَاءِ مِنْهُ وَصَحَّةِ ذَلكَ

قال ﵀:

إنّي سئلت عن الإبراء عن الثّمن في مجلس العقد، هل يفسد البيع أم لا؟.

فقلت: لا يفسد.

فقال السائل: إني سألت بعض أهل العلم من الحنفية فقال: إنه يفسد العقد.

والمسألة في هذا الكتاب، وأشار إلى كتابِ عندهُ.

قال السَّائلُ: واستحييت أن أطلب منه الكتاب لأقف على سورة النقل.

فقلت الذي أحفظه هو ما قلت لك. ثم بعد مدّةِ لقيني السائل فقال لي: إنَّ المسألة في شرح الكنْز للزيلعي، فأنكرت أن يكون هذا من مذهبنا، ثم استحضرته شرح الكنز للزيلعي، فأراني قول المصنف والزيادة فيه، والحط منه بخلاف حط الكل؛ لأنَّه سريا إلى أصله؛ لأنه ينقلب هبةً أو بيعًا بلا ثمنٍ، فيفسد. وقد كانَ من قصدهما التجارة بعقدٍ مشروعٍ من كل وجهٍ. فالالتحاق به يؤدي إلى تبديله، فلا يلتحق به. فقلت: هذا استنباط مقلوبٌ، هذا شاهدٌ لنا.

أقول: لأنَّ ما يظنّ صاحب الكتاب الذي أشار إليه.

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 425 (SanadKitab #16817, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.