Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il Qasim bin Quthlubugha · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 449

  1. (١٦) أحكام التزكية والشهادة
  2. سئلت عن رجل شهد عليه عند قاض مالكي المذهب

(١٦) أَحْكَامُ التَّزْكِيَةِ وَالشَّهَادَةِ

قال - رحمه الله تعالى -:

سئلتُ عن رجل شهدَ عليه عند قاضٍ مالكي المذهب: ما يوجب الكفر والعياذ بالله.

فأراد القاضي قبول المشهود، وعسر عليه تعديل الشهود، فأرسلها إلى قاضيى حنفي يشهدا عنده في شيءٍ فيقبلهما. ويخبر القاضي المالكي بذلك ففعل.

ما الحكم في هذه الشهادة؟.

فأجبت:

أن القاضيين قد شاطا بدم الرجل، فصنع المالكي دليل تحامله. والحنفي أخطا محل الفتوى والعمل.

فقد قال الإمامان أبو يوسف ومحمد: لا بأس أن يسأل الشهود في السر والعلانية.

قال الإسبيجاني (١) وصاحب الينابيع والصّدر الشهيد في الفتاوى الكبرى

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 449 (SanadKitab #16817, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.