Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il Qasim bin Quthlubugha · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 503

  1. (١٦) أحكام التزكية والشهادة
  2. مسائل التزكية

قلت له: فما تقول أنت؟ قال: على قدر ما يقع في قلوبهم - يعني: صلاحه - فإنه لا يكاد يخفى.

وقال أبو يوسف: إذا عرف الرجل باسمه ونسبه، فإن لم يكن له بدينه علمٌ فلا تزكه في الشهادة، فإن علمت منه خيرًا في يومٍ أو شهرٍ فلا تزكه وأدنى ما تزكيه فيه ستة أشهرٍ فصاعدًا تعرفه بالصلاح. وكذلك إذا كان يغيب ويحضر. فإذا كان جميع ما رأيته ستّة أشهر عرفته فيها بالصّلاح زكّيته وشهدت على شهادته.

وقال أبو يوسف: لا تزكية إلاّ بعد معرفة سنةٍ.

قال هشام: قلت لمحمّد: فإذا شهدَ بشهادة فعدل فيها، ثم شهد بشهادةٍ فقال: إذا كان قريبًا اكتفوا بالتعديل الأوّل.

قلت: قال في الصغرى: تكلموا فيه. والصحيح قولان:

أحدهما: مفوّض إلى رأي القاضي.

والثاني: لو تخلل ستّة أشهرٍ يحتاج أشهرًا وإِلَّا فلا.

قال: نصراني شهد شهادة، ثم أسلم.

قال: إن كان عدل قبل أن يسلم قبلت شهادته، وإن كان لم يعدل حتى أسلم سألت عنه. هل كان يعدل في النصرانية، فإن كان يعدل في النصرانية قبلت شهادته.

قال: وسألته عن مشركين شهدا على مشركٍ فعدلا في شركهم، فلم يوجه القضاء حتى أسلم المشهود عليه، فلو أسلم الشاهدان مكانهما.

قال: أسأل الشاهدين أن يعيدا الشهادة عليه.

قلت له: أفتسأل عن تعديلهما؟.

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 503 (SanadKitab #16817, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.