Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il Qasim bin Quthlubugha · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 508

  1. (١٦) أحكام التزكية والشهادة
  2. مسائل التزكية

قال أبو يوسف: لا أجيز شهادة الذي إذا سكر. . . (١).

قال إبراهيم: سألت محمدًا عن الرجل يشهد عند القاضي، وهو على رأس خمسين فرسخًا، فيبعث القاضي أمينًا على جُعْلٍ يسأل المعدل عن الشاهدين، على من يكون الجعل.

قال: على المدعي ألا ترى أنّ الصّحيفة التي يكتب فيها قضية عليه.

وقال في رجلٍ أعمى: صوّامٌ قوّامٌ مغفل. يخشى عليه أن يلقن فيأخذ به.

قال: هذا أشد من الفاسق في الشهادة.

وسئل عن العدل في الشهادة؟ قال: الذي لم يظهر منه ريبةٌ.

وقال: من شرب النّبيذ ولعب بالشطرنج وهو متأوّل: أقبل شهادته.

وروى أبو سعيد، عن محمد في كتاب التزكية: أن أبا حنيفة قال في شهود القصاص والحدود، وفي شهود المال: إذا طعن المشهود عليه فيهم، لم يقبل القاضي شهادتهم حتى يعدلوا عنده سرًّا وعلانيةً.

وكذلك قال أبو يوسف ومحمّد في جميع الشهود، وإن لم يطعن فيهم الخصم.

قلت: قد تقدّم: أنّ الفتوى على قولهما كما صرّح به في غاية الكتب المصنفات.

قال: فإن قال الشهود عليه: هو عدلٌ ممن يسأل عن الشهود، هم عدول. ولكنهم قد أوهموا في شهادتهم.

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 508 (SanadKitab #16817, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.