Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il Qasim bin Quthlubugha · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 518

  1. (١٧) القول القائم في بيان تأثير حكم الحاكم
  2. بداية الرسالة

لواحدٍ (١) منهما حلالًا.

ثم ساق الكلام في الطلاق والبيع، وغير ذلك على هذا القياس.

قال (٢): وروينا عن ابن سيرين، عن شريحٍ: أنّه كان يقول للرّجل: إنّي لأقضي (٣) لك، وإنّي لأظنّك ظالمًا، ولكن لا يسعني أن لا أقضي إلّا بما يحضرني من البيّنة (٤)، وإنّ قضائي لا يحلّل حرامًا. انتهى.

وقال الرافعي في شرح الوجيز: حكم القاضي على وجهين:

أحدهما: ما ليس بإنشاء، وإنما هو تنفيذٌ لما قامت الحجّة عليه. وهذا ينفذ ظاهرًا لا باطنًا سواء كان بمالٍ أو نكاحٍ.

الثاني: الإنشاءات كالتفريق بين المتلاعنين، وفسخ النكاح بالعنّة. وهذا فيه وجهان:

أحدهما: المنع. وبه قال الأستاذ أبو إسحاق.

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 518 (SanadKitab #16817, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.