Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il Qasim bin Quthlubugha · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 522

  1. (١٧) القول القائم في بيان تأثير حكم الحاكم
  2. بداية الرسالة

قال: فقد علما: أنّ النبي ﷺ لو علم الكاذب منهما بعينه لم يفرّق بينهما، ولم يلاعن.

ولو علم أنّ امرأةً صادقة يحدّ الزوج لها بقذفه إيّاها.

ولو علم أنّ الزوج صادقٌ لحدّ المرأة للزنا الذي كان منها.

فلما خفي الصادق منهما على الحاكم، وجب حكم آخر، بحرمة الفرج على الزوج في الباطن والظّاهر، ولم يرد ذلك إلى حكم الباطن.

فكما ثبت هذا في المتلاعنين، ثبت أن الفِرَقَ كلها، والقضاء مما ليس فيه تمليك أموال أنه على حكم الظاهر، لا على حكم الباطن، وإن حكم القاضي يحدث في ذلك التحريم والتحليل في الظاهر والباطن جميعًا، وأنَّه على خلاف الأموال (١) التي يقضي بها الظّاهر وهي في الباطن على خلاف ذلك.

فتكون الآثار الأول على القضاء بالأموال، والآثار الأخر على القضاء بغير الأموال (٢) من إثبات العقود وحلها حتى يتبين (٣) وجوه الآثار والأحكام والقضاء (٤).

وحكم رسول الله ﷺ في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن والسلعة قائمة: أنهّما يتحالفان ويترادّان.

فتعود الجارية للبائع، ويحلّ له فرجها، ويحرم على المشتري.

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 522 (SanadKitab #16817, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.