Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il Qasim bin Quthlubugha · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 526

  1. (١٧) القول القائم في بيان تأثير حكم الحاكم
  2. بداية الرسالة

التزويج إلى الشاهدين لا إلى حكمه، ولم يجبها إلى التزويج، فإن (١) فيه طعنًا على الشهود، وأمّا (٢) اللعان: فإنّما حصلت الفرقة به، لا بصدق الزوج (٣)، ولهذا لو قامت البيّنة [به] لم ينفسخ النكاح. انتهى.

قلت: يُجاب عن جوابه: بأنّ إضافته التزويج إلى الشهود، فإنهم هم الذين الجؤوه إلى الحكم. وذلك لا يمنع ما قلنا. وأمّا اللعان: فمن رد الحلف إلى المختلف، وذلك: أن الفرقة عندنا إنّما تقع بحكم الحاكم لا باللعان. وعند أحمد على أشهر الروايتين: يقع بلعانهما قبل الحكم. وكذا عند مالكٍ. وعند الشافعي بعد فراغ لعان الزوج.

قال الرّافعي: هذه الأحكام تترتّب بمجرّد لعان الزّوج، ولا يتوقّف على شيءٍ من ذلك على لعانهما، ولا على قضاء القاضي.

وقال في المغني (٤): فيه روايتان:

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 526 (SanadKitab #16817, hlm. urut 494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.