قلت: وكذلك إن قال لعبده: أنتَ حرٌّ إن شاء الله. قال: نعم. قلت: ويقول هذا غيركم؟ قال: نعم. قد جاءت به الأحاديث عن رسول الله ﷺ.
قال أبو يوسف: حدثنا أبو حنيفة، عن الحكم بن عتيبة (١)، عن عبد الله، وعن علي بن أبي طالبٍ: أنهّما قالا: من حلف بطلاقٍ أو عِتَاقٍ فاسْتَثْنَى، فلهُ اسْتِثْنَاؤُهُ (٢).
وقال أبو يوسف: حدثنا محمد بن عبيد الله العَرْزَمِيّ (٣)، عن عطاء بن أبي رياح، عن عبد الله بن عبّاس أَنا قال: مَنْ حَلَفَ بِطَلاَقٍ أَوْ عِتَاقٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، لَمْ يَقَعْ طَلاَقٌ وَلاَ عِتَاقٌ.
وقال أبو يوسف: وحدثنا الحسن بن عُمارة (٤)، عن الحكم (٥)،
Rujukan halaman ini:مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 643 (SanadKitab #16817, hlm. urut 605)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.