- ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "فرق ما بيننا وبين المشركين: العمائم والقلانس" (١).
- وعن وصل الشعر أخرج البخاري: (أن معاوية قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ ينهى عنه. . . ويقول: "إنما هلكت فهو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم" (٢).
- وعن لبس الثياب ما رواه نافع عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ أو قال: قال عمر: "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلَّا ثوب فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود" (٣)، وما رواه مسلم عن عبد اللَّه بن عمرو ﵄ قال: (رأى رسول اللَّه ﷺ علي ثوبين معصفرين فقال: "إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها" (٤).
والقاعدة الشاملة في الزي واللباس كما قررها علماء الشريعة هي مخالفة الأمم الأخرى غير الإسلامية من اليهود والنصارى والمجوس وأهل الجاهلية وغيرهم والنهي عن التشبه بهم، مستدلين بمثل ما رواه ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ أنَّه نهى عن التشبه بالأعاجم، وقال: "من تشبه بقوم فهو منهم" (٥)،