Lewati ke konten

Kitab: Tamhidul Qawa'id · Pengarang: ناظر الجيش

Baca Juz 7, halaman 3417

  1. الباب السادس والأربعون باب البدل
  2. [من أحكام البدل وحكم اجتماع التوابع]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الثالث: قد علمت أن البدل يقرن بهمزة الاستفهام إن تضمن متبوعه معناه، وتقدمت أمثلة ذلك في كلام المصنف. لكن قال الشيخ:

وكان ينبغي للمصنف أن يضيف إلى هذه المسألة مسألة الشرط فإنها شبيهة بها وذلك أنك إذا أبدلت من اسم شرط فلابد أن تدخل على البدل إن الشرطية.

مثال ذلك:

متى تقم (إن) ليلا أو نهارا قمت معك، ومن يضرب إن رجلا أو امرأة ضربته (١)، قال: فأما قول الفرزدق:

٣٢٢٩ - متى تردن يوما سفار تجد بها ... أديهم يرمي المستجيز المعوّرا (٢)

«فيوما» منصوب فيه بقوله:

تردن الناصب لمتى لأن الفعل يعمل في ظرفين اذا كان أحدهما مشتملا على الآخر ومتى مشتملة على اليوم لعمومها، ولا يجوز أن ينتصب يوما بتجد؛ لأن سفار في موضع نصب بتردن فيؤدي (ذلك) إلى الفصل به بين تردن ومعمولها وهو سفار وهو أجنبيّ منهما وبينه وبين عامله وهو تجد بسفار وهو أجنبي منهما، والفصل بالأجنبي بين عامل ومعمول غير جائز (٣) انتهى.

وقد تقدم ذكر هذا البيت والكلام على بعض ذلك في باب المفعول المسمى ظرفا (٤).

الرابع: وقد عرفت قول المصنف: وقد تبدل جملة من مفرد. وما ذكر في الشرح من الآيات الشريفة ومن أشعار العرب مستدلّا به على ذلك ثم إن الشيخ بعد إيراده ذلك قال:

وهذا الكلام الذي انتزعه من هذه الدلائل على زعمه منازع فيه ومنازع في ما استدل به. -

Rujukan halaman ini: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، ج 7، ص 3417 (SanadKitab #16826, hlm. urut 3367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.