Lewati ke konten

Kitab: Tamhidul Qawa'id · Pengarang: ناظر الجيش

Baca Juz 8, halaman 4079

  1. الباب الثاني والستون [باب منع الصرف]
  2. [أسباب صرف ما لا ينصرف وحكم منع المصروف]

[أسباب صرف ما لا ينصرف وحكم منع المصروف]

قال ابن مالك: (فصل: يصرف ما لا ينصرف للتّناسب أو للضّرورة، وإن كان أفعل تفضيل خلافا لمن استثناه ويمنع صرف المنصرف اضطرارا خلافا لأكثر البصريين، لا اختيارا خلافا لقوم، وزعم قوم أنّ صرف ما لا ينصرف مطلقا لغة، والأعرف قصر ذلك على نحو سلاسل وقوارير).

ــ

بها، فهذه يكمل فيها بالتصغير سبب المنع (١).

والثاني: هو الذي مثل له في الشرح أيضا بنحو: هند؛ لأن في هذا الاسم مكبرا وجهين: وإذا صغر وجبت التاء فتحتم المنع من الصرف حينئذ (٢).

قال ناظر الجيش: من المعلوم أن الصرف هو الأصل في الأسماء، ولا شك أن ما كان فيه رجوع إلى الأصل أقرب وأولى مما يكون فيه خروج عن الأصل، فلذلك أجمعوا على جواز صرف ما لا ينصرف لتناسب أو ضرورة (٣)، واختلفوا في منع المنصرف للضرورة كما سيذكر ذلك.

فأما الصرف للتناسب فيكفي وإثباته وروده في كتاب الله تعالى، فمن ذلك قراءة (٤) نافع والكسائي سلاسل (٥) وقواريرا (٦)، ومنه قراءة الأعمش (٧) -

Rujukan halaman ini: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، ج 8، ص 4079 (SanadKitab #16826, hlm. urut 4017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.