قال المصنف - بعد تقرير هذا التفصيل - (١): وهذا الّذي ذهبت إليه هو مذهب الرمّاني والشّجري والشّلوبين (٢)، وغفل عنه أكثر النّاس، قال: ومن ذكر الخبر بعد لولا قول أبي عطاء السّندي (٣):
يعني أن الامتناع في البيت المذكور لوجود مقيد؛ فلهذا ذكر الخبر، ولم ينبه المصنف على مراده بقوله: غالبا.
وقال الشيخ (٥): سقط (غالبا) من بعض النّسخ وهو أجود؛ لأن الوجوب [١/ ٣٠٧] والغلبة لا يجتمعان؛ إذ الغلبة تقتضي الجواز وهو مناف للوجوب - أعني الجواز بمعنى: التّخيير. انتهى.
و (غالبا): ثابت في أكثر النسخ وفي الأصل الذي قرأت وصححته على نسخة الشيخ، ويشهد لصحته هنا قوله في الألفية: