Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atur Rasa'il wal Masa'il an-Najdiyyah (al-Manar) · Pengarang: محمد رشيد رضا

Baca Juz 1, halaman 183

  1. الجزء الأول
  2. القسم الأول: رسائل وفتاوى للشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبنائه رحمهم الله
  3. رسائل وفتاوى للشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب
  4. ١١ - إجابة على تسع وتسعين مسألة فقهية

[المسألة السادسة والأربعون: قسمة الدين في الذمم]

(السادسة والأربعون): هل يجوز قسمة الدين في الذمم أم لا؟

(الجواب): المسألة فيها روايتان: (الأولى): المنع، (والثانية): الجواز، قال الشيخ بصحة الجواز ١.

[المسألة السابعة والأربعون: بيع ما هو مستتر في الأرض]

(السابعة والأربعون): هل يجوز بيع ما هو مستتر في الأرض كالبصل ونحوه أم لا

(الجواب): المسألة فيها روايتان، وجزم الشيخ بالجواز.

[المسألة الثامنة والأربعون: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها]

(الثامنة والأربعون): إذا باع نخلا مؤبرًا فأراد مالك الأصل أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها، فهل يصح أم لا؟

(الجواب): المسألة فيها روايتان: (الأولى): لا يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لنهيه ﷺ، وهي رواية عن مالك، وأحد الوجهين للشافعي. (والثانية): عدم المنع.

[المسألة التاسعة والأربعون: باع رجل زرعا أخضر لمالك الأرض]

(التاسعة والأربعون): إذا باع رجل زرعا أخضر لمالك الأرض، فهل يصح أم لا؟

(الجواب): هي كالتي قبلها على روايتين: (منهم) من قال بالصحة، (ومنهم) من لم يقل، وممن قال بالصحة أبو الخطاب.

[المسألة الخمسون: باعه بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح أو طالت الجزة]

(الخمسون): إذا باع رجل على آخر زرعا أخضر أو أثلا ونحوه بشرط جزه في الحال، ثم تركه المشتري حتى استوى الزرع، وطالت الجزة وزادت قيمة الأثل أو حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز، أو اشترى عرية ليأكلها رطبا، فأتمرت، فهل يصح البيع أم لا؟

Rujukan halaman ini: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية - ط المنار، ج 1، ص 183 (SanadKitab #16865, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.