Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atur Rasa'il wal Masa'il an-Najdiyyah (al-Manar) · Pengarang: محمد رشيد رضا

Baca Juz 1, halaman 406

  1. الجزء الأول
  2. القسم الثاني: رسائل وفتاوى أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب
  3. رسائل وفتاوى للشيخ عبد الرحمن بن حسن
  4. ٤٠ - رأيت في فتاوى الإمام عبد الكريم بن زياد الشافعي -رحمه الله تعالى- ما لفظه

- ٤١ -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وجدت بخط الشّيخ عبد الرّحمن بن حسن ﵀ ما صورته:

مسألة: هل (عَلَيَّ الطّلاق)، صريح أو كناية؟

أجاب بما لفظه: إنّ (عليّ الطّلاق) صريح كما قاله الضّمري. قال العلّامة زكريا: وهو الأوجه. بل قال الزّركشي: إنّه الحقّ في هذا الزّمن لاشتهاره في معنى التّطليق. فقول ابن الصّلاح في فتاويه: إنّه لا يقع به شيء محمول على أنّه لم يشتهر في زمنه، ولم ينو به الطّلاق. وقال الرّوياني في البحر عن المزني: إنّه كناية. انتهى. والمعتمد أنّه صريح وإن جرى شيخنا العلّامة المزني في عبابه على أنّه كناية. والله أعلم. انتهى من فتاوى ابن زياد.

مسألة: رجل أسلم إلى آخر في طعامٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ، ثم طلب المستحقّ المذكور من المستحقّ عليه المذكور أن يبيع عليه أرضًا يملكها بدَين السّلم المذكور في مجلس عقد السّلم فهل يصحّ البيع أم لا؟

الجواب: لا يصحّ البيع المذكور؛ لأنّه اعيتاض عن دَين السّلم، وهو غير صحيحٍ. والله أعلم.

- ٤٢ -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رأيت في فتاوى الإمام عبد الكريم بن زياد الشّافعي -رحمه الله تعالى- ما لفظه:

وأمّا الوقف على الذّكور من الأولاد دون الإناث فقد عمّ في جهة الجبال لاسيما الجهة الوصابية والقرائن مشعرة بقصد حرمانهن بل ربّما يصرّحون بذلك، فالواجب القيام في إبطال هذا الوقف، وإن كنّا لا نشترط

Rujukan halaman ini: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية - ط المنار، ج 1، ص 406 (SanadKitab #16865, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.