Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atur Rasa'il wal Masa'il an-Najdiyyah (al-Manar) · Pengarang: محمد رشيد رضا

Baca Juz 1, halaman 530

  1. الجزء الأول
  2. القسم الثالث: رسائل وفتاوى لغير سلالة الشيخ من علماء نجد
  3. رسائل وفتاوى للشيخ حمد بن ناصر بن معمر
  4. ١ - مسائل

قال: أبِي. قال: "لا تَمْش أمامه، ولا تستبر* له، ولا تجلس قبله، ولا تدعه باسمه".

قلت: معنى "لا تستبر* له"، أي: لا تفعل فعلًا تتعرّض فيه إلى أن يسبك زجرًا وتأديبًا على فعلك القبيح.

وروينا فيه عن عبد الله بن زحر قال: كان يقال من العقوق أن تدعو أباك باسمه، وأن تمشي أمامه في الطّريق. انتهى.

وأمّا القرابة غير الوالدين فلا أعلم بندائهم بأسمائهم بأسًا.

الثالثة عشرة: هل يجوز التّفرقة بين المملوكة وولدها في البيع أم لا؟

الجواب: لا يجوز التّفريق بين ذوي رحم محرّم قبل البلوغ لقوله ﷺ: "مَن فرَّق بين والدة وولدها فرّق بينه وبين أحبّته يوم القيامة". حديث حسن.

الرّابعة عشرة: هل يفتقر غسل النّجاسة إلى عددٍ أم لا؟

الجواب: أمّا نجاسة الكلب والخنْزير وما تولد منهما إذا أصابت غير الأرض فيجب غسله سبعًا إحداهن بالتّراب سواء من ولوغه أو غيره؛ لأنّهما نجسان وما توالد منهما؛ لقوله ﷺ: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا". متّفق عليه. ولمسلم: "أولاهن بالتّراب".

وأمّا النّجاسة على الأرض فيطهرها أن يغمرها في الماء، ويذهب عينها ولونها لقوله ﷺ: "صبوا على بول الأعرابي ذَنوبًا من ماء". متّفق عليه. وأمّا باقي النّجاسات ففيه عن أحمد ثلاث روايات: الأولى: تغسل سبعًا. والثّانية: ثلاثًا. والثّالثة: تكاثر بالماء حتّى تذهب عينها ولونها من غير عددٍ لقوله ﷺ: "اغسليه بالماء". ولم يذكر عددًا، وهو مذهب الشّافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو المفتى به عندنا.

الخامسة عشر: إذا تكلّم المصلّي في نفس الصّلاة أو تنحنح هل تبطل صلاته أم لا؟

Rujukan halaman ini: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية - ط المنار، ج 1، ص 530 (SanadKitab #16865, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.