Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atur Rasa'il wal Masa'il an-Najdiyyah (al-Manar) · Pengarang: محمد رشيد رضا

Baca Juz 1, halaman 9

  1. الجزء الأول
  2. القسم الأول: رسائل وفتاوى للشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبنائه رحمهم الله
  3. رسائل وفتاوى للشيخ محمد بن عبد الوهاب
  4. ٤ - فتاوى في الزكاة والمضاربة والنقود المغشوشة

(فتاوى في الزكاة والمضاربة والنقود المغشوشة)

-٤ -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من عبد العزيز الحُصَيْن إلى الشيخ المكرم محمد بن عبد الوهاب.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد، أَفْتِنَا -عفا الله عنك-: هل يُجْزِئُ إخراج الجدد في الزكاة، أم لا، لأنها مغشوشة بنحاس وهل تصح المضاربة بها، لأجل الغش وكذلك العروض كالإبل، والهدم، وغير ذلك من سائر العروض، هل تصح المضاربة بها فرأيت في شرح العمدة للموفق: أن الزكاة لا تصح أنها تخرج على الذهب الذي أخذ من معدنه إلا بعد ما يصفى، لأن الزكاة ما تجوز عن المغشوش، وقال البخاري (باب إجراء أمراء الأمصار)، وذكر فيه تفصيلا: كالبيع، والإجارة، والمكيال، والميزان، إلى غير ذلك؛ هل كلام البخاري في هذا يفيد، أم لا أَفتنا -جزاك الله خيرا- والسلام.

(الجواب)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿هذه المسائل التي في السؤال﴾

(المسألة الأولى): العُرُوضُ هل تجزئ في الزكاة إذا أخرجت بقيمتها؟ (الثانية): هل تصح المضاربة، أم لا؟ (الثالثة): أن الجدد هل تخرج بها، أم لا لأجل الغش؟

[العُرُوضُ هل تجزئ في الزكاة إذا أخرجت بقيمتها]

(فأما المسألة الأولى): ففيها روايتان عن أحمد:

إحداهما: المنع لقوله: "في كل أربعين شاةٍ شاة، وفي مائتي درهم خمسة دراهم"١ وأشباهه.

(والثانية): يجوز، قال

Rujukan halaman ini: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية - ط المنار، ج 1، ص 9 (SanadKitab #16865, hlm. urut 9)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.