Lewati ke konten

Kitab: Qurratul 'Ain bil Masarrah · Pengarang: العراقي

Baca halaman 35

  1. الباب الأول في النهي عن الاستدانة والتشديد فيه

هذا حديث في إسناده مقال، وسليمان بن يسير النخعي يكنى أبو الصباح حدث عن شعبة لكن ضعفه ابن معين وأبو داود والنسائي، وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم هكذا رويناه في سنن ابن ماجة.

وقد رواه البيهقي من وجهٍ آخر فجعل الذي كان يستقرض الأسود بن يزيد من تاجر مولى للنخع لم يسم، أخبرني به محمد بن إسماعيل بن الحموي، أنبأنا ابن البخاري، أنبأنا منصور بن عبد المنعم في كتابه، أنبأنا محمد بن إسماعيل الفارسي، أنبأنا أحمد بن الحسين البيهقي، أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا يحيى بن معين وأنا سألته، حدثنا معتمر قال: قرأته على فضيل بن ميسرة عن أبي حريز أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من مولى للنخعي تاجر فإذا خرج عطاؤه قضاه وأنه خرج عطاؤه فقال له الأسود: إن شئت أخرت عنا، فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء فقال له التاجر: لست فاعلًا فنقده الأسود خمسمائة درهم حتى إذا قبضها التاجر قال له التاجر: دونك فخذها فقال له الأسود: قد سألتك هذا فأبيت فقال له التاجر سمعتك تحدث عن عبد الله بن مسعود أن النبي ﷺ -كان يقول: "من أقرض شيئاً مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به" (٤٠).

وقال البيهقي: تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان، وليس بالقوي.

قلت: قد استشهد به البخاري ووثقه ابن معين وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: حسن الحديث يكتبه حديثه، وصحح له الترمذي فالحديث حسن.

Rujukan halaman ini: قرة العين بالمسرة بوفاء الدين، ص 35 (SanadKitab #16877, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.