Lewati ke konten

Kitab: Thuruqul Kasyf 'an Maqashidisy Syari' · Pengarang: نعمان جغيم

Baca halaman 305

  1. الباب الثاني استخلاص المقاصد من طريق الاستقراء
  2. الفصل السادس دراسة تطبيقية لمسلك الاستقراء
  3. المبحث الأول استقراء علل الأحكام الضابطة لحكمة واحدة

٥ - عدم القدرة على تسليم المحل:

اتفق جمهورالفقهاء على أن القدرة على قسليم المحل شرط في البيع، فلا يصح بيع ما لا يقدر على قسليمه كالبعير الشارد الذي لا يعلم مكانه (١)، وخالف الظاهرية الجمهور فلم يشترطوا القدرة على التسليم لصحة البيع. (٢)

بعد بيان أهم صور الجهالة في محل العقد التي تكون عرضة للغرر الفاحش، يأتي استعراض أهمّ المعاملات التي أبطلها الشارع بسبب علّة أو أكثر من العلل الداخلة تحت مُسمَّى الغرر في محل العقد.

١ - النهي عن المزابنة (٣) في قول رسول الله ﷺ لمن مسألة عن بيع التمر بالرطب: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذاَ جَفَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا إِذَنْ". (٤) والعلة مما الجهل بمقدار أَحَد العوضين، وهو الرطب منهما المبيع باليابس. (٥)

٣ - النهي عن بيع الثنيا: فني حديث جابر أن رسول الله ﷺ نهى عَن المُحَاقَلَةِ، (٦) والمُزَابَنَةِ، (٧) والمُخَابَرَةِ، (٨) وعَنِ الثّنْيَا إِلّا أَنْ تعلَمَ". (٩) والثنيا المراد بها الإستثناء في البيع، وذلك أن يبيع الرجل شيئاً ويستثني بعضَه، ويكون ذلك البعض

Rujukan halaman ini: طرق الكشف عن مقاصد الشارع، ص 305 (SanadKitab #16884, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.