Lewati ke konten

Kitab: Thuruqul Kasyf 'an Maqashidisy Syari' · Pengarang: نعمان جغيم

Baca halaman 45

  1. الباب الأول استخلاص المقاصد من منطوق النصوص ومفهومها
  2. الفصل الأول تعريف مقاصد الشريعة وبيان أقسامها، وفائدة العلم بها
  3. المبحث الثاني فائدة العلم بمقاصد الشارع
  4. تمهيد بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة

أرضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي ﷺ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ ليَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ". (١)

٢ - ما رواه مالك بن أنس في الموطأ عن رافع بن خديج ﵁: "أَنّ رَسُول الله ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ". (٢)

٣ - ما رواه البخاري في صحيحه عن رافع بن خديج أنه قال: "دَعَانِي رَسُولُ الله ﷺ وقَالَ: "مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ " قُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبْعِ وعَلَى الأَوْسُق مِن التَّمْرِ والشَّعِير قَالَ: "لَا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا، أَوْ أَزْرِعُوهَا، أَوْ أَمْسِكُوهَا". قال رافع: قلتُ سمعًا وطَاعةً". (٣)

الآثار الدالة على الجواز:

فالأحاديث السابقة ظاهرة في النهي عن كراء الأرض، وفي الأمر بمنحها لمن يزرعها من غير مقابل، أو إمساكها. لكنها عارضت بعض الوقائع التاريخية الدالة على جواز كراء الأرض ومن ذلك:

١ - ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "كُنْتُ أَعْلَمُ في عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ أَنّ الأَرْضَ تُكْرَى. ثُمّ خَشِيَ عَبْدُ الله أَنْ يَكُونَ النّبي ﷺ قَدْ أَحْدَثَ فيِ ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُن يَعْلَمُه، فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ". (٤)

٢ - ما رواه البخاري عن نافع: "أَنّ ابنَ عُمر ﵄ كاَنَ يُكْرِي مَزَارِعَه عَلَى عَهْدِ النّبي ﷺ وأَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ وصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيّة". ثم حُدِّثَ عن رافع بن خديج: "أنّ النّبي ﷺ نَهى عَنْ كِرَاءِ المزَارِعِ، فَذَهَبَ ابنُ عُمَر إِلى

Rujukan halaman ini: طرق الكشف عن مقاصد الشارع، ص 45 (SanadKitab #16884, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.