Lewati ke konten

Kitab: Ma'al Musyakkikin fis-Sunnah · Pengarang: عبد الرحمن الخميسي

Baca halaman 129

  1. الفصل الثاني الرد على شبهات منشور «صور من الضياع الفقهي للفقهاء»
  2. ثانيًا الرد على الشبهات الواردة في منشور «صور من الضياع الفقهي للفقهاء»
  3. الشبهة الثالثة عشرة

الشبهة الثالثة عشرة

اتهام المحدثين بمخالفة القرآن

في إخباره بكونه كاملاً

يقول المشكك:

«ويقول تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة:٣].

فيقول أهل الحديث: بل يكمله البخاري ومسلم»!

والجواب:

هذا من افترائه على أهل الحديث، فهم لم يقولوا: إن البخاري ومسلمًا يكملان الدين، وإنما قالوا: إن الدين يؤخذ من الكتاب والسنة الثابتة في الصحيحين وغيرهما.

وهذه الآية - ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة:٣]- نزلت على النبي ﷺ في حجة الوداع بعرفة، وهو واقف على راحلته، فعن عمر بن الخطاب ﵁: (أَنَّ رَجُلًا مِنَ اليَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ اليَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ عِيدًا. قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة:٣]. قَالَ عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ وَالمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ) (¬١).

وهذه الآية تتحدث عن إكمال الله تعالى لدينه الإسلام الذي شرَّعه الله في كتابه وفي سنة نبيه ﷺ، وكان آخر فرائض الإسلام التي بينها ﷺ بقوله وفعله هي: فريضة الحج. ولم يمكث ﷺ بعد ذلك إلا شهرين ثم توفي.

ومما بينه ﷺ لهذه الفريضة التي امتن الله على عباده بإكمالها:

١ - أن أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.

٢ - مواقيت الحج المكانية.

٣ - الإحرام وصفته، والتلبية.

٤ - غالب محظورات الحج.

٥ - الأنساك الثلاثة في الحج: الإفراد، والقران، والتمتع.

Rujukan halaman ini: مع المشككين في السنة، ص 129 (SanadKitab #169, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.