Lewati ke konten

Kitab: Ma'al Musyakkikin fis-Sunnah · Pengarang: عبد الرحمن الخميسي

Baca halaman 144

  1. الفصل الثاني الرد على شبهات منشور «صور من الضياع الفقهي للفقهاء»
  2. ثانيًا الرد على الشبهات الواردة في منشور «صور من الضياع الفقهي للفقهاء»
  3. الشبهة التاسعة عشرة

خامسًا: تهنئة اليهود والنصارى بأعيادهم فيها تفصيل:

١ - إن كانت أعيادًا دينيةً فلا يجوز تهنئتهم بها بإجماع العلماء؛ لأن فيها إقرارًا لهم على شركهم واعتقاداتهم الباطلة.

٢ - إن كانت أعيادًا غير دينية أو كانت أفراحًا اجتماعية كأعياد الأم والعمال والتهنئة بالزواج وسلامة السفر والسلامة من الحوادث ونحو ذلك فلا مانع منها.

قال الإمام ابن القيم: «وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به (¬١) فحرام بالاتفاق، فيقول: عيد مبارك عليك، أو: تهنأ بهذا العيد، ونحوه. فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثمًا عند الله وأشد مقتًا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه.

وكثير ممن لا قَدْرَ للدين عنده يقع في ذلك، ولا يدري قبح ما فعل. فمن هَنَّأَ عبدًا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه» (¬٢).

سادسًا: قوله تعالى: ﴿مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ [التوبة:٢٩] أي: ما حرم الله تعالى في كتابه وما حرمه رسوله ﷺ في سنته.

وفي هذا دلالة على: وجوب العمل بالسنة القولية التي ينكرها هذا الدعي المشكك.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مع المشككين في السنة، ص 144 (SanadKitab #169, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.