ثالثًا: مباشرة النبي ﷺ لأزواجه الحُيَّض من فوق الإزار ثابتة في الصحيحين وغيرهما (¬١).
وفعل ذلك ﷺ لعدة أمور:
١ - للدلالة على جوازه.
٢ - مخالفةً لليهود.
٣ - تعبيرًا عن حبه لامرأته، وبأن ذلك منها لا يدعوه إلى نبذها وكراهتها.
رابعًا: أن مسألة مباشرة الحائض فيما دون الفرج هي مسألة خلافية، ومن يملك إربه وكان قادرًا على منع نفسه من الإيلاج في الفرج والدبر جاز له أن يباشر امرأته ويتلذذ بها فيما عدا ذلك كيف ما شاء.
قال ابن حزم: «وللرجل أن يتلذذ من امرأته الحائض بكل شيء حاشا الإيلاج في الفرج، وله أن يُشَفِّرَ ولا يولج، وأما الدبر فحرام في كل وقت. وفي هذا خلاف -أي: في المباشرة-: