Lewati ke konten

Kitab: ميزان الاعتدال · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 389

  1. حرف الياء
  2. ٩٥٥٩ - يحيى بن عبد الله [د، ت، ق] الجابر الكوفي التيمي، أبو الحارث.

وقال ابن معين: لا بأس به.

وقال الجوزجاني: الاجلح مفتر.

وقال أبو حاتم:

لا يحتج به، ليس بقوي.

٩٥٥٩ - يحيى بن عبد الله [د، ت، ق] الجابر الكوفي التيمي، أبو الحارث.

عن أبي ماجد، وغيره.

وأدرك زمن الصحابة.

روى عبد الله بن أحمد، عن ابن معين: ضعيف الحديث.

وروى آخر عن ابن معين: ليس به بأس، لكن شيخه أبو ماجد لا يعرف.

وقال الجوزجاني: غير محمود.

وقال النسائي: ضعيف.

جرير الضبي، عن يحيى الجابر، قال: صلى بنا عيسى مولى حذيفة على جنازة فكبر خمسا، ثم قال: أما والله ما نسيت ولا سهوت، ولكن فعلت كما فعل العبد الصالح حذيفة ﵁.

وقال: والله ما نسيت ولا سهوت، ولكن رأيت نبيكم ﷺ كبر خمسا.

عبيدة بن حميد، حدثنا يحيى الجابر، عن عبد الله بن مسلم الحضرمي، عن معاذ ابن جبل - مرفوعاً: ما من امرأين مسلمين يموت لهما ثلاثة ... الحديث.

وفيه: إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبت.

عبد الله بن نمير، حدثنا يحيى بن عبد الله الجابر، عن أبي ماجد الحنفي، عن ابن مسعود: سألنا نبينا ﷺ عن السير بالجنازة، فقال: ما دون الخبب، فإن يكن خيرا تعجل إليه، وإن يكن سوى ذلك فبعدا لاهل النار.

الجنازة متبوعة، ولا تتبع، وليس منا من يتقدمها (١) .

قال ابن عدي: أحاديثه مقاربة، وأرجو أنه لا بأس به.

قلت: روى عنه شعبة.

وقال أحمد: ليس به بأس.

Rujukan halaman ini: ميزان الاعتدال، ج 4، ص 389 (SanadKitab #1692, hlm. urut 2419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.