Lewati ke konten

Kitab: Bahrul Madzhab · Pengarang: عَبْد الواحِد الرُّوْياني

Baca Juz 3, halaman 398

  1. كتاب الاعتكاف
  2. باب صوم التمتع بالعمرة إلى الحج

باب صوم التمتع بالعمرة إلى الحج

مسألة: قال (١): قال تعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦] فإذا أهل بالحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة صار متمتعًا.

أعلم أن التمتع جائز في قول الكافة إلا ما روي عن عمر ﵁ أنه قال: متمتعان كانتا على عهد رسول الله ﷺ، وأنا أنهي عنهما بل أعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج، والدليل [٤٤/ب] على جواز هذه الآية. وروى عن عائشة ﵂ قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ، فقال: "من أراد أن يهل بالحج، فليفعل ومن أراد أن يهل بالعمرة، فليفعل، ومن أراد أن يهل بالحج والعمرة، فليفعل" (٢) والأخذ برواية الرسول ﷺ أولى من الأخذ بقول عمر ﵁. وتأول بعض الناس حديث عمر ﵁ أنه أراد ما كان في زمان رسول الله ﷺ من الإحرام بالحج، ثم الفسخ بالعمرة، وهذا التأويل ليس بشيء لأنه روي عن عمر ﵁ أنه قال: يأتي أحدكم من أفق من الآفاق شعثًا نصبًا فيحرم بالعمرة، ثم يطوف، ويسعى ويحلل، فيذهب شعثه ونصبه، ثم لا يحج لا شعثًا ولا نصبًا، والحج أفضل من العمرة فعمر ﵁ ذهب إلى قوله ﷺ: "الحاج أشعث أغبر" فاستحب أن يكون ذلك في الحج، فلا يصح هذا التأويل فيحتمل على أنه نهي عن ذلك تنزيهًا واستحبابًا، وهو مع هذا متروك على اجتهاده وحده.

فإذا تقرر هذا فالمتمتع يلزمه الدم لما ذكرنا من الآية وإنما يلزمه الدم بخمس شرائط:

أحدهما: أن يعتمر في أشهر الحج.

والثاني: أن يحج من سنته.

والثالثة: أن يقول: الإحرام بالحج من الميقات، فيحرم به من مكة، ولا يرجع إلى الميقات.

والرابعة: أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام.

والخامسة: أن ينوي التمتع عند الإحرام بالعمرة ومروره على الميقات، وذكر أبو حامد شرطًا سادسًا، قال: قال الشافعي في "القديم": إذا مر على الميقات ولم يحرم [٤٥/أ] بالعمرة حتى صار بينه وبين مكة مسافة لا تقصر فيها الصلاة، فأحرم فإنه لا يجب عليه التمتع لأنه صار كأنها من حاضري المسجد الحرام، ولكنه يجب عليه الدم لتركه الإحرام بالعمرة من الميقات مع إرادتها، وهذا ضعيف. وذكر القفال شرطًا آخر، وهو أن يشترط أن يكون الحج والعمرة جميعًا من شخص واحد، فإن اعتمر عن غيره وحج عن نفسه، أو بالضد منه، فلا دم عليه قولًا واحدًا، واختيار الحضري.

Rujukan halaman ini: بحر المذهب للروياني، ج 3، ص 398 (SanadKitab #16934, hlm. urut 1458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.