Lewati ke konten

Kitab: Bahrul Madzhab · Pengarang: عَبْد الواحِد الرُّوْياني

Baca Juz 13, halaman 405

  1. كتاب الجزية
  2. باب المهادنة على النظر للمسلمين

بما في قلوبهن؛ لأن الامتحان يعلم به ظاهر إيمانهن، والله أعلم يعلم ظاهره وباطنه، ثم قال تعالى: ﴿فَإنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ﴾ يعني بالامتحان ﴿فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إلَى الكُفَّارِ﴾ [الممتحنة ١٠] يعني تمنعوهن من الرجوع إلي الكفار من أهليهن وأزواجهن، ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ﴾ [الممتحنة ١٠] يعني أن المسلمة لا تحل لكافر بحال ﴿ولا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة ١٠] فيه وجهان:

أحدهما: يعني أن الكفار لا يحلون للمسلمات بحال.

والثاني: يعني أن المسلم لا يحل نكاح كافرة وثنية، ولا مرتدة، ثم قال تعالى: ﴿وآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا﴾ [الممتحنة ١٠] يعني مهورهن، وفيمن تدفع إليه مهورهن قولان:

أحدهما وهو قول الشافعي أزواجهن دون غيرهم من أهليهن، فعلى هذا يدفع ذلك إليهم إن كن قد أخذنه منهم، ولا يدفه إن لم يأخذنه.

والثاني: إن كل طالب لهن من زوج وأهل وهو شاذ.

فعلى هذا يدفع إلي من كل مستحقًا لطلبهن من زوج وأهل، سواء أخذنه أو لم يأخذنه، وهذا فاسد؛ لأنه قال: ﴿وآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا﴾ [الممتحنة ١٠] فلا يأخذ من لم ينفق ثم قال: ﴿ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الممتحنة ١٠] يعني المؤمنات اللاتي جئن من دار الشرك مسلمات عن أزواج مشركين أباح الله تعالى نكاحهن للمسلمين إذا انقضت عددهن، أو كن غير مدخول بهن.

وقوله: ﴿إذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [المائدة ٥] يعني مهورهن، وليس يريد بالإيتاء الدافع إلا أن يتضمنه العقد فيصير مستحقًا ثم قال: ﴿ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة ١٠] يعني أن الكافر إذا أسلم عن زوجة وثنية لم يقم على نكاجها تمسكًا بعصمتها إلا أن يسلم في عدتها، وفي العصمة هاهنا وجهان:

أحدهما: الجمال.

والثاني: العقد، ثم ثال تعالى: ﴿واسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ ولْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا﴾ [الممتحنة ١٠] يعني أن المسلم إذا ارتدت زوجته، فلحقت بأهل العهد رجع المسلم عليها بمهرها، كما يرجع أهل العهد علينا بمهر من أسلم منهم، ثم قال: ﴿وإن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ﴾ [الممتحنة ١١] يعني من ارتدت الكفار، وهي زوجة المسلم إذا ارتدت فلحقت بأهل العهد، وفواتها أن تنقضي عدتها في الردة، ثم قال: ﴿فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا﴾ [الممتحنة ١١] فيه وجهان:

أحدهما: فعاقبتم المرتدة بالقتل، فلزوجها أن يرجع بمهرها في غنائم المسلمين وهذا قول شاذ ذهب إليه بعض المتكلمين.

Rujukan halaman ini: بحر المذهب للروياني، ج 13، ص 405 (SanadKitab #16934, hlm. urut 6609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.