Lewati ke konten

Kitab: Bahrul Madzhab · Pengarang: عَبْد الواحِد الرُّوْياني

Baca Juz 14, halaman 302

  1. كتاب الشهادات الثاني
  2. باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز ومن يشهد بعد رد شهادته.

به هما ويستحدث به راحةً، وإما ليرتاض به في تدبيره وجزالة رأيه وصحة حزمه، فهو على عدالته وقبول شهادته.

وهل يكون عفوًا أو مباحًا.

على ما قدمنا من الوجهين في معنى كراهة الشافعي ﵁ لها.

هل كان عائدًا إليها أو إلى ما يحدث فيها؟

فإن قيل: إنه عائد إليها كان اللعب بها معفوًا عنه. وإن قيل: إنه عائد إلى ما يحدث عنها، كان اللعب بها مباحًا.

وهو على الوجهين غير مانع من قبول الشهادة.

وأما الثاني في اللعب بالحمام: فمذهب مالك ترد به الشهادة من غير تفصيل وعلى مذهب الشافعي ينقسم على ثلاثة أضرب:

أحدها: ما ترد به شهادته، وهو ما يخرج به إلى السفاهة، إما بالبذلة في أفعاله، وإما بالخنا في كلامه، والسفاهة خروج عن العدالة، ترد بها الشهادة، وقد روي أن النبي ﴿ﷺ﴾ رأى رجلًا يسعى بحمامة، فقال: " شيطان يتبع شيطانة ".

والثاني: ما لا ترد به الشهادة، وهو ما كان به محفوظ المروءة لاتخاذها إما للاستفراخ، وإما لحمل الكتب إلى البلاد، وإما للأنسة بأصواتها، فيكون على عدالته وقبول شهادته.

وروى عبادة بن الصامت أن رجلًا شكا إلى رسول الله ﴿ﷺ﴾ الوحدة، فقال: " اتخذ زوجا من حمام ".

ولأنها تسمد كما تسمد المواشي.

والثالث: ما اختلف في رد الشهادة به.

وهو أن يتخذه للمسابقة به، وفيه وجهان، بناء على ما قدمناه من اختلاف الوجهين في قوله: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل".

فإن جعل في أحد الوجهين أصلًا، قيس عليه إباحة السبق بالحمام، فلم يخرج به من العدالة ولم ترد به الشهادة.

وإن جعل في الوجه الثاني استثناء من جملةً محظور لم يقس عليه السبق بالحمام، فخرج به من العدالة وردت به الشهادة.

Rujukan halaman ini: بحر المذهب للروياني، ج 14، ص 302 (SanadKitab #16934, hlm. urut 6946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.