Lewati ke konten

Kitab: Bahrul Madzhab · Pengarang: عَبْد الواحِد الرُّوْياني

Baca Juz 14, halaman 348

  1. كتاب الشهادات الثاني
  2. باب الشهادة على الحدود وجرح الشهود

والثالث: أنه موجب للتعزيز وهو اختيار أبي العباس بن سريج وأبي سعيد الاصطخري.

فإن قيل: إنه موجب للقتل أو لحد الزنا لم يثبت بأقل من أربعة.

وإن قيل: إنه موجب للتعزيز ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يثبت بشاهدين لأنه لما خرج عن حكم الزنا نقص عن شهود الزنا.

والثاني: لا يثبت بأقل من أربعة لأن اختلاف الحد في الجنس لا يوجب اختلاف العدد في الشهادة كما أن الزنا العبد موجب لنص الحد وزنا البكر موجب للجلد وزنا الثيب موجب للرجم ولا يختلف عدد الشهود لاختلاف الحدود.

فإن قيل: إنه موجب للقتل، فتلت البهيمة التي أتاها لآمر النبي ﷺ بقتله وقتلهما وقتلها ليس حداً عليهما لسقوط التكليف عنها.

واختلف في معنى الأمر بقتلها.

وقيل: لئلا تأتي بخلق مشوه

وقيل: لئلا تذكر بمشاهدتهما فعل من أتاها.

فإذا قتلت البهيمة وكانت لغير من أتاها ففي وجوب غرم قيمتها لمالكها وجهان:

أحدهما: لا غرم له لوجوب قتلها بالشرع.

والثاني: له قيمتها لاستهلاكها عليه بعدوان.

فعلى هذا في ملتزم قيمتها وجهان:

أحدهما: على من أتاها.

والثاني: في بيت المال.

فلو كانت هذه البهيمة مأكولة فقد اختلف في إباحة أكلها على وجهين:

أحدهما: أنها مستباحة الأكل، فعلى هذا تذبح وتؤكل ولا تغرم ويكون ذبحها واجباً

والثاني: لا تؤكل وتقتل، وفي وجوب غرمها وجهان:

وإن قيل: إن إتيان البهيمة موجب لحد الزنا، ولم تقتل البهيمة ووجب في القذف بها الحد.

وإن قيل: إنه موجب للتعزير لم يجب القذف بها حد وعزر القاذف كما يعزر الفاعل.

وقال أبو العباس بن سريج: يحد القاذف وإن عزر الفاعل.

وهذا فاسد لأن حد القذف بالفعل أخف من حد الفعل فلما لم يجز الفعل حد، فأولى أن لا يجب في القذف به.

والرابعة: الاستمناء بالكف، وهو حرام.

Rujukan halaman ini: بحر المذهب للروياني، ج 14، ص 348 (SanadKitab #16934, hlm. urut 6992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.