Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1101

  1. كتاب البيوع
  2. (١٠٣) (باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. رواه جابر عن النبي , ﷺ)

وفيه: إبطال الحِيَل والوَسائل التي يُتَوَصَّل بها إلى المَحظور من طريق التأويل , وإنما ضُرِب المَثَل بصَنيع اليهود في الشحوم , واجتمالهم , ليُعلم أنّ الشيء إذا حُرِّم عَيْنه حُرِّم ثمنه.

وقد قيل: إنّ سَمْرَة وهو الذي قال عُمر فيه هذا القول لم يَبِع نفس الخَمر , ولكنه خلّلها ثُمّ باعها , فكَرِه ذلك عُمر , وعابه عليه. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1101 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.