Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1110

  1. كتاب السلم

إخراج السَّلَف عن حَدِّ الجهالة إلى أن يكون معلوما في نوع ما يُسْلَف.

وكان الشافعي ﵀ يَحْتَجُّ لإجازة السَّلَم في الحيوان بخبر أبي رافِع أن النبي , ﷺ , استسلف من رجل بَكْرا , فلما قدِمَت إبْل الصَّدقة أمرني أن أقضيَه إياه , واحتجّوا في ذلك - أيضا - بأن الدِّيَة أسنان معلومة مُؤجّلة في سنين معلومة. واحتجّ الشافعي - أيضا - على أهل العِراق بأنهم أجازوا أن يُكاتِب الرّجل عَبْدهُ على أُرُوش من الرقيق موصوفة , وبما أجازوه من الرقيق والإبِل في الصَّداق.

وفي الخبر: دليل على أن عَقْد السلف جائز , وإن لم يُشترط فيه مَحَلّ القَبْض للشيء المُسْلَم فيه , ومن ذَهَب إلى هذا جعل موضع القبض في ذلك حيث نقد الثمن , ولو كان لا يصح السَّلَم , إلا أن يَذكره , لذُكِر, كما ذُكِر الكيل , والوزن , والأجَل.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1110 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.