Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1116

  1. كتاب الشفعة
  2. (٢) (باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع)

يقول: " الجار أحَقّ بِسَقَبِه " ما أعطيتُكَها بأربعة آلاف , وأنا أُعطى بها خمسمائة دينار , فأعطاها إياه.

السَّقَب: القُرْب , وهو الصًّقَب بالصاد في أشهر اللغتين. قال الشاعر:

لا أَمَمٌ دارها ولا صَقَبُ.

وفيه: دليل على أن الشُّفعة ثابتة في الطريق كَهِي في البناء , وإنما يكون كذلك إذا كانت واسعة تحتمل القَسْم , وهذان البيتان قد أضافهما البائع إلى دار المُشتري في قوله: في دارك , فطريقهما لا محالة شائعة في العَرَصَة , وهي جزء من الدار , وإنما استحق الشُّفعة من أجلها.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1116 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.