Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1126

  1. كتاب الإجارة
  2. (٢٢) (باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما)

الأرض , ونَشرط على الأَكَّار , أن ما يَسْقي الجداول فهو لكم , وما يَسْقي الماذِيان , والربيع فهو لنا , فربنا سَلِم هذا وهلَك ذاك. قال: وكُنا نَكْري الأرض بالناحية منها , فربما يُصاب ذاك وتَسْلم والأرض , ويَسْلم ذاك وتُصاب الأرض.

فسألنا عنه رسول الله , ﷺ , فنهانا عن ذلك , حدّثونا عن عليّ بن عبد العزيز , حدّثنا حَجَّاج بن مِنهال وعن حَمَّاد , عن يحيى بن سعيد.

قلت: فإنما نهى النبي , ﷺ , عما كان سبيله في الغَرَر والخَطَر على ما ذكرناه , والأصل في جوازها قَصّة خيبر , وليس مع مَن جَوَّز المُزارعة في البياض يكون بين ظهرانَي النّخل , ومَنَع من جوازها في القَراح , الذي لا نخل فيه , ولا

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1126 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.