Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1130

  1. كتاب الحوالة
  2. (٣) (باب إن أحال دين الميت على رجل جاز)

ذلك معلوماً يُبْرئه سواء خلَّف الميت وفاء أم لم يُخَلَّف , وذلك أن النبي , ﷺ , إنما امتنع من الصلاة عليه , لارتهان ذِمَّته بالدَّين الذي عليه , فلو لم يَبْرَأ بضمان أبي قَتادة عنه لم يكن لِيُصلى عليه , والعِلَّة المانِعة من الصلاة قائمة في هذه الحالة كقِيامها قبل.

وفيه دليل: على فساد قول من ذهب إلى أن المؤدَّى عنه الدَّين يَمْلِكُه أوّلا على الضَّامِن , لأن المَيَّت المضمون عنه الدين لا يصِح له مِلك.

وهذا القول يُنسَب إلى مالك بن أنس. قلت: وإنما كان يترُك الصلاة على المَديون الذي لا يَترك وفاء , قبل أن يفتح الله الفتوح , وقبل أن يكون للمسلمين بيت مال ,. وبيانه في حديث أبي هريرة.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1130 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.