Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1142

  1. كتاب الوكالة
  2. (٧) (باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز)

أحَبَّ أن يكون على حَظِّه , حتى نُعطيه إيّاه مِن أول ما يُفيء الله علينا فليَفعل ". فقال الناس: قد طَيَّبنا يا رسول الله لهم , فقال رسول الله , ﷺ: " إنَّا لا ندري مَن أَذِن منكم في ذلك ممن لم يأذن , فارجِعوا حتى يَرفع إلينا عُرفاؤكم أمركم " , فرجع الناس فكلّمهم عُرفاؤهم , ثم رجعوا إلى رسول الله , ﷺ , فأخبروه أنهم قد طَيَّبوا , وأذِنوا.

في هذا الحديث من الفِقه , جَواز سَبْي العَرب , واستِرقاقهم كالعَجَم.

وقد استدَّل به من رأى قَبول إقرار الوكيل على المُوَكِّل , لأنّ العُرفاء بمنزلة الوُكلاء فيما أُقيموا له من أمرهم , ولمّا سَمِع رسول الله , ﷺ , قول العُرفاء , وما نقلوا إليه عن القوم , أنفَذَه عليهم , ولم يرجِع إليهم في المسألة عمّا قالوه , وأَطلَق السبايا لقومهم , وكان في ذلك تحريم فُروجِهنّ على من كانت قد حَلَّت لهم , وإلى هذا ذهب أبو يوسُف , ونفر من أهل العلم.

وقال أبو حنيفة , ومحمد بن الحَسَن: إقرار الوكيل جائز عند الحاكم , ولا يَجوز عند غيره.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1142 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.