Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1145

  1. كتاب الوكالة
  2. (٨) (باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي

وفي قوله: " ولك ظَهره إلى المدينة " , دليل على أن ليس كل شَرْط بمُفسِد للبيع , وأجاز بن أحمد بن حنبل , وإسحاق البيع في مثل ذلك , وأثْبَتَ الشّرط. وقال مالك: إن كان المكان قريبا جاز , وإن كان بعيدا لم يَجُز , وكذلك قال فيمن باع دارا على أن له سُكناها مُدَّة , فقال: إن كان ذلك نحو الشّهر , والشّهرين جاز , وإن كانت المُدّة طويلة لم يَجُز.

وقوله: امرأة قد خلا منها , يُريد: أنها مُسِنّة , قد خلا منها عُمْرها.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1145 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.