Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1215

  1. كتاب اللقطة
  2. (١٠) (باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق)

في هذا الحديث من الفقه: أن أخذ اللقطة جائز، وذلك أنه لم ينكر ﵇ على أبي أخذها والتقاطها.

وفيه: أن اللقطة إدا كانت مما تبقى مدة السنة، من غير فساد / يلحقه بطول اللبث، فإنها تعرف سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي للملتقط يستمتع بها، وليس في الخبر أن عليه أن يتصدق بها، والاستمتاع ذو جهات، فله أن ينصرف فيها على جهاته كلها، إن شاء أكل، إن شاء باع، أو وهب، وإن شاء تصدق على أن يغرمها لصاحبها إذا جاء يوما ما.

وفيه: أن الغني والفقير سواء في جواز الاستمتاع بها.

قال الشافعي: وأبي بن كعب من مياسير أهل المدينة.

وإنما أمره بمعرفة عددها، ووعائها، ووكائها، وهو الخيط الذي يشد به الكيس، والصرة، ونحوهما لأحد أمرين:

إما ليكون إذا جاء صاحبها، فاعترفها بصفتها، ووقع في نفسه صدقه بإصابة النعت - والصفة - لها على بصيرة من أمرها ردها على صاحبها.

وإما ليكون مميزا لها بتلك العلامات من جملة ماله، ولا تختلط به، فيشتبه عليه الأمر فيها إن عاش، أو على ورثته إن مات.

وقوله: ثم أتيته الرابعة، يشبه أن يكون وهما. ألا ترى أن الراوي يشك فيه: فقال: لا أدري ثلاثة أو حولا، وفي سائر الروايات إنما هو حول واحد، وعليه العمل عند عامة العلماء.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1215 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.