(١٢) (باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو)
٥٤٩/ ٢٤٥١ - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي، ﷺ، أتى بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ. فقال للغلام (أتأذن لي أن أعطي هؤلاء)؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أثر بنصيبي منك أحدا فتله رسول الله، ﷺ، في يده.
قوله: فتله، معناه: دفعه إليه. وأصل التل: ضربك الشيء على المكان بقوة. ومن ذلك: قوله ﷿: ﴿وتله للجبين﴾ أي: صرعه على الجبين.