Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1302

  1. كتاب الشهادات
  2. (٧) (الباب نفسه)

(٧) (الباب نفسه)

٦٠٢/ ٢٦٤٧ - قال أبو عبد الله: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق، أن عائشة، ﵂، قالت: دخل علي النبي، ﷺ، وعندي رجل فقال: (يا عائشة: من هذا)؟ قلت: أخي من الرضاعة. قال: (يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة).

ومعنى هذا الكلام: أن المصة والمصتين لا تسد الجوع، ولا تقوت البدن، وإنما تمسك الرمق فقط، وكذلك الرضاع بعد الحولين، وإن بلغ خمس رضعات، لا يشبع حتى يطعم الثفل. يقول: فإنما يكون للر ضاع حكم التحريم إذا كان في الحولين، وكان قدر ما ترد به المجاعة، وهو ما قدرته السنة، وحدته بخمس رضعات، وما كان دون ذلك لم يقع به التحريم.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1302 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.