Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1304

  1. كتاب الشهادات
  2. (٩) (باب لا يشهد على شهادة

البر، كما يجب عليهم أن يكونوا سواء في الطاعة والخدمة، وإلى هذا المعنى ذهب أكثر أهل العلم مع كراهتهم إيثار بعض الولد على بعض، وقد يظن أن المعنى في ذلك: هو ما يقع في نفس المفضول بالبر من الكراهة والسخطة، فيحمله على الجفاء، وقطيعة الرحم.

واحتج من أنفذ ذلك بأن أبا بكر، ﵁، فضل عائشة بجاد عشرين وسقا على سائر أولاده، وذهب بعضهم إلى أن هذا الفعل محرم لا يجوز، وهو قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه؛ لأن رسول الله، ﷺ، سماه جورا، ولم يشهد عليه، وليس وراء هذا في النكير غاية.

واختلفوا إذا أراد قسمة النحل بن أولاده، فذهب بعضهم إلى التسوية بين الذكور والإناث. وقال آخرون: لا يجوز التسوية بينهما، لكن يقسم على سهام الميراث، وهو قول شريح وإليه ذهب أحمد بن حنبل.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1304 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.