Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1317

  1. كتاب الشهادات
  2. (٥) (باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود)

وقوله: (لأقضين بينكما بكتاب الله)، يريد: لأقضين بما فرضه الله، وأوجبه، إذ ليس في كتاب الله ذكر الرجم، منصوصا عليه، متلوا كذكر الجلد، وقد جاء الكتاب بمعنى الفرض، كقوله: ﴿كتاب الله عليكم﴾.

وقوله: ﴿كتب عليكم الصيام﴾ و ﴿كتب عليكم القصاص﴾ ومعناه: فرض عليكم.

وقد يحتمل ذلك وجها آخر، وهو أن يكون ذلك قد فرض أول ما فرض بالكتاب، فنسخت تلاوته، وبقى حكمه على ما روي عن عمر ابن الخطاب، ﵁، أنه قال: قرأناها فيما أنزل الله: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة).

والعسيف: الأجير.

وفي الحديث من الفقه: أن الرجم إنما يجب على المحصن، دون من زنى ولم يحصن.

زفيه: أن الصلح الفاسد منتقض، وما أخذ عليه من

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1317 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.