وقوله: (لأقضين بينكما بكتاب الله)، يريد: لأقضين بما فرضه الله، وأوجبه، إذ ليس في كتاب الله ذكر الرجم، منصوصا عليه، متلوا كذكر الجلد، وقد جاء الكتاب بمعنى الفرض، كقوله: ﴿كتاب الله عليكم﴾.
وقوله: ﴿كتب عليكم الصيام﴾ و ﴿كتب عليكم القصاص﴾ ومعناه: فرض عليكم.
وقد يحتمل ذلك وجها آخر، وهو أن يكون ذلك قد فرض أول ما فرض بالكتاب، فنسخت تلاوته، وبقى حكمه على ما روي عن عمر ابن الخطاب، ﵁، أنه قال: قرأناها فيما أنزل الله: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة).
والعسيف: الأجير.
وفي الحديث من الفقه: أن الرجم إنما يجب على المحصن، دون من زنى ولم يحصن.
زفيه: أن الصلح الفاسد منتقض، وما أخذ عليه من