Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 3, halaman 1666

  1. كتاب الأدب
  2. (٢٧) (باب القسامة في الجاهلية)

فقبلهما، وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا. فقال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين تطرف.

قلت: إنما كتبنا هذا الخبر بطوله، واقتصصناه بتمامه. لما يجمعه من أمور منها ما يدخل في أمر الدين وأحكام الشريعة ومنها ما يدخل في باب الاعتبار والاتعاظ ليكون ردعا للظالم وسلوة للمظلوم فالذي يدخل منه في أمر الدين وأحكامه أن القسامة أمر كان أهل الجاهلية يستعملونه ويحكمون به فيما بينهم، وكانوا يشيطون بها الدم إذا امتنع المدعى عليهم من الدية، وإن الإسلام قد قررها وأثبت الحكم بها إلا أن القائلين بها من الفقهاء قد اختلفوا في صورتها والشرائط التي تتعلق بها فقال مالك والشافعي: لا تكون القسامة إلا مع لوث ومع نوع من الدلالة مخيلة.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 3، ص 1666 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.