(٤٨) (الباب نفسه)
٨٦٦/ ٤٢٨٦ - قال أبو عبدالله: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَاسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَه رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ «اقْتُلْهُ».
قلت: لبسه المغفر، يدل على أنه لم يكن محرما. وفيه دليل على أن صاحب الحاجة إذا أراد دخول مكة لم يلزمه الإحرام من المواقيت.
وفيه أن الحرم / لا يعصم من القتل الواجب ومن إقامة الحد فيه وابن خطل هذا، كان بعثه رسول الله ﷺ في وجهٍ مع رجل من الأنصار أمَّره عليه، فلما كان ببعض الطريق وثب على أميره الأنصاري فقتله.