فيه من الفقه: أن المهر لا حد لأقله/، وفيه أن المال غير معتبر في باب (الكفاءة) وفيه أن الأجرة على تعليم القرآن جائزة.
وفيه أن ما جاز عليه الإجارة جاز أن يكون مهرا.
والباء في قوله: بما معك، معناه التعويض، كما تقول: بعتك هذا الثوب بدينار أو بعشرة دراهم ولو كان معناه أنه زوجه إياها من أجل حفظه القرآن تفضيلا له، لحصلت المرأة موهوبة بلا مهر وهذا خصوصية للنبي ﷺ ليست لغيره.
وفيه دليل على أن العقد قد يصح بغير لفظ النكاح والتزويج. ألا تراه يقول: قد ملكتكها بما معك من القرآن وأكثر أهل العلم على إبطال النكاح على تعليم القرآن، وأجازه الشافعي قولا بالحديث، وهو قول أحمد بن حنبل إلا أنه (قال) أكرهه.