Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 3, halaman 1970

  1. كتاب الطلاق
  2. (٤١) (الباب نفسه)

(٤١) (الباب نفسه)

٩٨٥/ ٥١٣٧ - قال أبو عبد الله: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال: أخبرنا الليث، عن ابن أبي مليكة، عن أبي عمرو- مولى عائشة- عن عائشة أنها قالت يا رسول الله: إن البكر تستحيي. قال: رضاها صمتها.

وكان الشافعي- ﵀ يقول: للأب أن يزوج البالغ البكر وإن لم تستأذن، وكذلك الجد إذا لم يكن أب، وليس ذلك لغير الأب من الأولياء، وهو قول مالك وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل ومعنى الاستئذان عندهم في هذا إنما على استطابة النفس دون الوجوب واحتج الشافعي في ذلك بما رواه عن مالك، عن

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 3، ص 1970 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.