Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 3, halaman 1973

  1. كتاب الطلاق
  2. (٣٦) (باب من قال: لا نكاح إلا بولي)

(٣٦) (باب من قال: لا نكاح إلا بولي)

٩٨٧/ ٥١٢٧ - قال أبو عبد الله: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عنبسة قال: حدثنا يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرنا عروة بن الزبير، عن عائشة ﵂ أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فذكر ثلاثة منها. قالت: ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة، لا تمنع من جاءها، فإذا حملت وضعت حملها، جمعوا لها، فدعوا لهم القافة، ثم ألحقوا (ولدها) بالذي يرون، فالتاطته ودع ابنه لا يمتنع من ذلك، فلما بعث محمد ﷺ بالحق هدم نكاح الجاهلية إلا نكاح الناس اليوم.

قولها: التاطته، تعني استلحقته. وأصل اللوط: اللصوق ومنه قول أبي بكر في عمر: اللهم والولد ألوط، أي ألصق بالقلب.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 3، ص 1973 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.