Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 3, halaman 2002

  1. كتاب الطلاق
  2. (٨٦) (باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه)

محصور الوقت, فإذا اجتمع مع سائر الحقوق التي/ تدخلها المهلة كالحجّ ونحوه قُدِّم عليها.

أما قوله: ما أنفقت من غير أمره , فإنه يؤدى إليه شطره, فظاهر معناه أنها إذا أنفقت على نفسها من ماله بغير إذنه فوق ما يجب لها من القوت بالمعروف, وهو ما يكفيها من الطعام والكسوة التي تجب لمن هي في مثل حالها غَرمت شطره, يعني قدر الزيادة على الواجب لها وذلك أن نفقة المرأة نفقة معاوضة, فهي تتقدر بما يوازيها من العوض, فإن جاوزت ذلك ردت الفضل عن مقدار الواجب لها.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 3، ص 2002 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.